أمر رقم 76-3
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-3 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني المتفجرة
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 19
تتكون موارد المكتب من :
اعتمادات الدولة ،
- الهباب والوصايا .
ايرادات القروض ، ايرادات الاموال والخدمات .
وتتكون نفقات المكتب من :
- نفقات السير ،
- نفقات التجهيز ، جميع النفقات الاخرى والضرورية لانجاز أهداف المكتب.