الباب الرابع — الوصاية
المادة 16
يمارس وزير الدفاع الوطني جميع سلطات التوجيه والمراقبة على المكتب .. 248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه .
ويرفع المدير العام له لاجل المصادقة :
الجدول التقديري للموارد والنفقات السنوية أو الخاصة - بعدة سنوات ، التقارير والحسابات وموازنات نهاية السنة المالية، - مشاريع الميزانيات السنوية والمتعددة السنوات ، سياسة الاسعار والاستهلاكات ، مشاريع الانظمة المتعلقة بمراقبة الصفقات والطلبيات
- القروض ، تخصيص النتائج ، مشاريع القوانين التنظيمية والانظمة الداخلية ،
- القوانين الاساسية للموظفين المدنيين غير الموظفين المدنيين المشبهين بالعسكريين في وزارة الدفاع الوطني ، قبول الهبات والوصايا مشاريع الشراء والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة