أمر رقم 76-3
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-3 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني المتفجرة
الباب الثاني — الهدف › القسم الثاني — المجلس الاستشاري
المادة 14
يجتمع المجلس مرتين كل سنة في دورة عادية بناء على دعوة رئيسه .
ويمكن ان يجتمع في دورة طارئة بناء على دعوة رئيسه أو اما بطلب المدير العام واما بطلب ثلث أعضائه .
فيحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويوجه الاستدعاءات لاعضاء المجلس قبل ثمانية أيام من الاجتماع •