أمر رقم 76-3
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-3 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني المتفجرة
الباب الثاني — الهدف › القسم الثاني — المجلس الاستشاري
المادة 13
يكلف المجلس الاستشاري بمايلي :
I - المراجعة والادلاء برأيه حول كل اقتراح أو مشروع نص ذي طابع تشريعي أو كل مشروع آخر يتعلق بنص تنظيمي خاص بالمكتب ! 2 اقتراح كل تدبير يرمى الى تأمين التنسيق المتعلق بنشاطات المكتب مع نشاطات الهيئات التي يكون لها هدف يتصل بصناعة المواد المتفجرة .
3 - الادلاء برأيه بشأن الجداول التقديرية السنوية الخاصة بالمكتب ..