الباب الثاني — الهدف › القسم الثاني — المجلس الاستشاري
المادة 12
يحدث لدى المكتب مجلس استشاري متشكل على الوجه التالي :
وزير الدفاع الوطني أو ممثله ، رئيسا، مدير المصنوعات العسكرية في وزارة الدفاع الوطني للجمهورية الجزائرية 247 المدير المركزي للهيكل الاساسي والمجالات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، المدير المركزى للوجستيك التابع لوزارة الدفاع الوطني المدير المركزى الاسلحة القتال التابعة لوزارة الدفاع - الوطني ،
- المدير العام للمكتب ، ممثل الصناعة والطاقة ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير المالية ، ممثل لوزير الاشغال العمومية والبناء ويحضر مندوب للحسابات اجتماعات المجلس وله صوت استشاري .
ويمكن للمكتب دعوة كل شخص مختص لتقديم الايضاحات لاعضائه في مسألة دقيقة .