الباب الثاني — الهدف
المادة 10
مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 16 من هذا الامر ، يقوم المدير العام بمايلي :
- ادارة جميع نشاطات المكتب وممارسة السلطة السلمية على مجموع الموظفين المدنيين والعسكريين .
- توظيف المستخدمين المدنيين وتعيينهم وترقيتهم أو تنزيل رتبتهم أو تسريحهم ، تمثيل المكتب أمام القضاء وفي جميع نشاطاته المدنية وضع الجدول التقديرى للايرادات والامر بصرف النفقات و ابرام الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات وذلك ضمن اطار التنظيم الجاري به العمل ، وضع القانون التنظيمي للمكتب