أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 9
ينشأ ضمن مؤسسة النقل بالسكك الحديدية ووحداتها، مجلس للعمال المنتسبين للنقابة منذ مدة سنة واحدة على الاقل والمكملين ال 21 سنة من عمرهم، ومنتخب لمدة ثلاث سنوات من طرف العمال المكملين ال 19 سنة من عمرهم والمتمتعين بحقوقهم المدنية والمتممين على الاقل 6 أشهر من العمل الفعلى .