أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يكون المقر الرئيسى لمؤسسة النقل بالسكك الحديدية في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أي جهة أخرى من التراب الوطني، وذلك بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل .
ويحدد بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالنقل عدد الوحدات التابعة لمؤسسة النقل بالسكك الحديدية وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة بها