أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الخامس — الهيكل المالي
المادة 59
تشارك مؤسسة النقل بالسكك الحديدية في مجالس التنسيق للمؤسسات المتعددة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الحاصة بالمؤسسات الاشتراكية