أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الخامس — الهيكل المالي
المادة 56
يجب أن ينص على القروض المبرمة في الجزائر أو البلدان الاجنبية في المحططات الدورية لتموين المؤسسة وأن تصدق بموافقة وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية بالنسبة للمبالغ وأسعار الفائدة وكيفيات التسديد. ويرفع كشف سنوى بالقروض والديون الخاصة بالمؤسسة الى وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية. ويرفق بهذا الكشف تقرير خاص يتناول القروض والديون بالنسبة للمؤسسات الأخرى ، بما فيها المؤسسات المالية الوطنية .