أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الخامس — الهيكل المالي
المادة 54
يتعين على مؤسسة النقل بالسكك الحديدية أن تقوم تبعا للمقاييس المحددة بالتشريع الجارى به العمل باستهلاك المنقولات والعقارات، بحيث تؤمن تجديدها وتمويل صندوق الاستثمار وان الاستهلاك هو عبء اعتيادى للمؤسسة ويقيد على سعر كلفة المصالح .