الباب الخامس — الهيكل المالي
المادة 52
تحضر الحسابات التقديرية لاستغلال مؤسسة النقل بالسكك الحديدية كل سنة من طرف المدير العام، وذلك الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية ضمن الاشكال التي يقررها وزير الدولة المكلف بالنقل، ثم ترفع للمصادقة عليها من قبل هذا الاخير والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ الرأي والتوصيات من مجلس العمال قبل 90 يوما من بدء السنة المالية التي تتعلق بتلك الحسابات وتعد المصادقة على الكشوف التقديرية مكتسبة عند انقضاء مهلة خمسة واربعين يوما (45) ابتداء من احالتها، وذلك اذا لم يعارض فيها أى من الوزيرين. وفى حالة العكس، يحيل المدير | العام للمؤسسة، خلال مهلة 15 يوما من تبليغ التحفظ أو المعارضة، كشوفا جديدة للمصادقة عليها. فتعد هذه المصادقة مكتسبة عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما (30) والتالية لاحالة الحسابات التقديرية الجديدة فيما اذا لم تقع معارضة جديدة فاذا لم تجر المصادقة على الحسابات التقديرية عند بدء السنة المالية، جاز للمدير العام للمؤسسة صرف النفقات التي لابد منها لسير المؤسسة وتنفيذ التزاماتها في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة، ماعدا النفقات غير القابلة للتجديد .