أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الرابع — مالية مؤسسة النقل بالسكك الحديدية
المادة 47
تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية وكل تعديل لاحق في المالية الأولية، يطرأ باقتراح من المدير العام للمؤسسة ومقدم في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال يمكن أن يتم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية