أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 46
يجوز لادارات الدولة الأخرى أن تستحصل مباشرة من المؤسسة على جميع المعلومات الضرورية لممارسة اختصاصات كل منها والتي تكون المؤسسة ملزمة باطلاعها عليها .
ويمكن لهذه الادارات أن تقوم بكل مراقبة على مستوى المؤسسة أو الوحدة وذلك طبقا للاحكام التشريعية أو التنظيمية.
ويمكن لهذه الادارات، في حالة التقصير المحقق، أن تعلم بذلك وزير الدولة المكلف بالنقل وأن تتخذ التدابير التي تؤول لها بهذا الشأن