أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 45
يتمتع وزير الدولة المكلف بالنقل قل بجم قل بجميع سلطات التقصى فى عين المكان على كل وثيقة. ويمكنه أن يكلف في كل حين لجنة تحقيق مفوضة قانونا المراقبة التطبيق السليم للتوجيهات الصادرة من مجموعة ادارات الدولة .