الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 44
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل، في مجال المراقبة، بما يلى :
متابعة ومراقبة التنفيذ الخاص بمخططات القطاع، وذلك بالسهر على مراعاة تطبيق سياسة التنمية والعمل على بدء كل اقتراح يتعلق بالتسويات التي يمكن أن تترتب على ضوء انجاز الاهداف المتعلقة بالمخطط لاجل تحسين تنفيذه ، المؤسسة عن طريق مراجعات الموازنات مراقبة تسيير - وحسابات الاستغلال وحسابات الخسائر والارباح والكشف السنوى والتقرير الخاص الذى يتناول القروض والديون وتقرير مندوب الحسابات والتقرير السنوى لنشاط المؤسسة وآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة بشأن هذه الوثائق والتقرير السنوى لمجلس عمال المؤسسة حول تسيير المؤسسة .
وتكون هذه الوثائق موضوع منشور صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ويحدد فيه تاريخ ارسالها وعلى أساس هذه الوثائق، يبت وزير الدولة المكلف بالنقل - في تسيير المؤسسة قبل 31 ديسمبر تحت شكل براءة عن التسيير وصادر عنه وعن وزير المالية .