الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 41
يرفع المدير العام للمؤسسة لاجل المصادقة :
1 - الى وزير الدولة المكلف بالنقل، ما يلى :
القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور ، القانون التنظيمي للمؤسسة ، النظام الداخلي ،
- النظام العام للاستغلال والمتعلق بالأمن الخاص بالسير والنقل بالسكك الحديدية الحساب المعد لكل ربع سنة والذي يتناول سير المؤسسة وذلك ضمن الشكل الذي يحدده وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- محاضر مجلس عمال المؤسسة .
ب - الى وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية، ما يلى :
- الجداول التقديرية السنوية للمقبوضات والنفقات ، الحسابات المالية لآخر السنة المالية ، اقتناء المشاركات المالية أو التنازل عنها ، طلبات الاذن بعقد القروض ، شراءات العقارات وبيعها ،
- قبول الهبات والوصايا ، النظام المالي للمؤسسة .
الى وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف ج - بالتخطيط، ما يلى :
- برامج الاستثمار السنوية أو المتعددة السنوات ..