أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 37
يتولى ادارة مؤسسة النقل بالسكك الحديدية مدير عام يخضع لاحكام المادة 67 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات المشار اليه أعلاه ويعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل. وتنهى مهامه على نفس الشكل