أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 36
يمكن عزل أعضاء مجلس المديرية في حالة الخطأ الجسيم المرتكب خلال القيام بالمهام المعهود بها اليهم أو بسبب النتائج غير الكافية التي تنسب لسوء تسييرهم .