الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 35
يجتمع مجلس المديرية من أجل القيام بمهمته، طبقا لاحكام المادة 58 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات المشار اليه أعلاه. ويجتمع مرة واحدة في الاسبوع ويحدد هذا اليوم الاسبوعى بصفة نهائية في مطلع كل سنة من طرف المدير العام أو مدير الوحدة بعد مشاورة رئيس مجلس العمال في المؤسسة أو الوحدة .
ويمكن أن يجتمع في جلسة طارئة بناء على طلب المدير العام أو مدير الوحدة أو بناء على طلب رئيس مجلس العمال ويحدد جدول اعمال الاجتماعات من قبل المدير العام أو مدير الوحدة، ويطلع عليه مجلس المديرية قبل 24 ساعة على الاقل من تاريخ الاجتماع .
ويترتب على كل اجتماع تحرير محضر يصادق عليه في الاجتماع التالي