الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 34
يجرى اطلاع مجلس المديرية على سير المؤسسة أو الوحدة وهو يبت فيما يلى :
البرامج العامة للنشاط الخاص بمؤسسة النقل بالسكك الحديدية ، مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار والمساعدات المصرفية أو المالية المبرمة والميزانيات وحسابات الاستغلال والخسائر والارباح وتخصيص النتائج والتقرير السنوى للنشاط المتعلق بالسنة المالية المنصرمة والكشف السنوى والتقرير الخاص حول القروض والديون ، الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الرواتب اللذان يصادق عليهما معاء وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام للعمال الجزائريين، ويصدران بموجب قرار مشترك من الوزيرين المعنيين ، . - مشروع القانون التنظيمي ، مشروع النظام الداخلي ،
- تسوية النزاعات ، تعيين ممثلى المؤسسة ضمن الهيئات المشاركة ، مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة في اطار هدفها وفى - قطاعات جديدة ، تبعى
- وكذلك مشاريع حول احداث عقد هيئات أو المشاركات ضمن مؤسسات هيئات ذات طابع تب ومؤسسات أخرى ، !
تعيين ممثلى المديرية ضمن لجنة الوقاية الصحية والامن - وضمن لجنة التأديب