أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 33
يشتمل مجلس المديرية التابع لمؤسسسة النقل بالسكك الحديدية والذى يترأسه المدير العام للمؤسسة على المدير العام المساعد ومساعديه المباشرين والذين يضطلعون بمسؤوليات مباشرة في النشاطات الرئيسية للمؤسسة وممثلين اثنين لمجلس العمال. ويحدد وزير الدولة المكلف بالنقل بموجب قرار وحيد عدد أعضاء مجلس المديرية في حدود من 9 الى II عضوا وعدد أعضاء مجلس المديرية للوحدة .