الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تحدث مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادى وذلك طبقا لمبادىء الميثاق المتعلق بالتنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتسمى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتحت مختصر «ش. و . ن . س . ح » والمشار اليها بعده تحت اسم :
مؤسسة النقل بالسكك الحديدية وان مؤسسة النقل بالسكك الحديدية التي تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير تخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا الامر .