أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الثاني — اللجان الدائمة
المادة 24
يحدث ضمن المؤسسة وضمن كل وحدة 5 لجان دائمة مكونة من أعضاء مجلس العمال ومعينة منها. ويجوز المديرية المؤسسة أو الوحدة تعيين ممثلين ضمن بعض اللجان