أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 23
يستفيد العامل الذى يكلف بمسؤوليات مباشرة للتسيير ضمن هيئات المؤسسة من جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المقررة لتسهيل قيامه بوكالته ولا يمكن معاقبته لسبب المواقف التي يتخذها لاجل وضمن نطاق الممارسة العادية لمهمته ض من هيئات المؤسسة أو الوحدة .