الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 16
يقدم مجلس العمال في نهاية السنة المالية تقديراته المسببة حول تسيير المؤسسة وذلك في تقرير سنوى.
ويثبت مجلس العمال في هذا التقرير ويحلل النجاحات وعدم كفاية النتائج الخاصة بالمؤسسة أو الوحدة تجاه الاهداف والتوجيهات المقررة من الحكومة بالنسبة لنشاط السكك الحديدية بالنسبة للمؤسسة ومع مراعاة الآراء والتوصيات التي أدلى بها حول مشروع المخطط السنوى وتنفيذه خلال السنة المالية .
ولهذا الغرض، يبدى رأيه بوجه الخصوص حول شروط الانجازات الخاصة بالمشاريع الجديدة وبما في ذلك المهل والكلف المتعلقة بها ويدلى على ضوء النتائج المحرز عليها خلال السنة المالية المنصرمة، بتوصياته من حيث النتائج الواجب استخلاصها والتدابير الواجب اتخاذها لتحسين التسيير وزيادة الانتاجية وتحسين صفة الخدمة وتخفيض التكاليف والقضاء على التبذير ودعم النظام الذاتي في العمل وانجاز اهداف المخطط