أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 15
يجوز لمجلس العمال، قصد القيام باختصاصاته، أن يطلب من أى شخص في المؤسسة أو أي خبير تابع للقطاع العمومي أن يقدم له جميع الايضاحات حول الوثائق الخاصة بالمؤسسة وبنشاطاتها، وذلك طبقا للمرسوم رقم 74 256 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق بكيفيات تدخل الاشخاص المؤهلين لتقديم الايضاحات المجلس العمال في المؤسسات الاشتراكية .