الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 11
يحوز مجلس العمال، طبقا لاحكام المرسوم رقم 75 – 150 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر | سنة 1975 المشار اليه أعلاه والمتعلق بصلاحيات مجالس العمال في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، جميع | سلطات المراقبة على تسيير المؤسسة أو الوحدة وعلى تنفيذ | البرامج .
الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية ولهذا الغرض :
فانه يطلع على المشروع التخطيطى أو المشروع التمهيدي
- للمخطط السنوى أو المتعلق بعدة سنوات ويصدر آراءه وتوصياته على ضوء أهدف وتوجيهات الحكومة بالنسبة للنقل بالسكك الحديدية ويحيلها الى مجلس المديرية ، يستلم كذلك حساب الميزانية وحساب الاستغلال وحسابات الانتاج والكشف السنوى والتقرير الخاص الذي يتناول القروض والديون، وتقرير النشاط المتعلق بالسنة المالية كما هو محدد في المادة و من المرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، يبدي رأيه في صوابية العمليات المدرجة في تلك الوثائق ومناسبتها الاقتصادية ومطابقة التقارير مع الوضع الحقيقي للمؤسسة والوحدة خلال السنة المالية المنصرمة وفي التقديرات التي تتضمنها تلك التقارير ، ويطلع مجلس العمال فضلا عن ذلك على تقرير مندوب الحسابات ، ويشارك مع مجلس المديرية في اعداد سياسة المستخدمين
- والتكوين وذلك بدراسة المشروع التمهيدى للقوانين الاساسية للعمال وجدول الاجور ،
- ويدلى برأيه وتوصياته فضلا عن ذلك في مشروع القانون التنظيمي ومشاريع التعديل المتعلقة به والتي يرفعها اليه لهذا الغرض مجلس المديرية ، ويصدر جميع الاراء والتوصيات بشأن الاحكام المتخذة من المؤسسة بقصد ضمان التحسين المستمر لكفاءة العمال المهنية ومعارفهم التقنية ، ويقوم بمشاركة مجلس المديرية باعداد مشروع النظام الداخلي، ثم يشرع في المصادقة عليه ، وتجرى مشاورة مجلس العمال من قبل مجلس المديرية حول كل مشروع للاصلاح الاساسي المتعلق بوضعية العمال ويدرس المجلس الانعكاسات الاحتمالية التي تترتب عن أي تعديل هام في هياكل المؤسسة أو الوحدة في المجال المتعلق بالمستخدمين .