أمر رقم 76-25
· ج.ر عدد 31 لسنة 1976
أمر رقم 76 25 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة احداث الصندوق الخاص للبلدان الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (الصندوق الخاص للبلدان الاعضاء في منظمة الاوبيب) . 515
المادة الأولى
يصادق على الاتفاق التجارى لاجل طويل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية ليوغسلافيا والموقع عليه ببلغراد في 13 ديسمبر سنة 1975 ،