أمر رقم 76-21
· ج.ر عدد 23 لسنة 1976
امر رقم 76-21 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة المغفلة انوفاك - افريقيا»
المادة 3
يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر، حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب .
مرسوم