أمر رقم 76-21
· ج.ر عدد 23 لسنة 1976
امر رقم 76-21 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة المغفلة انوفاك - افريقيا»
المادة الأولى
تؤمم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها الشركة المغفلة انوفاك افريقيا والتي يوجد مقرها بالجزائر العاصمة شارع طرابلس رقم 187 بحسين داي وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد على كافة أنواعها التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة