أمر رقم 76-20
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
أمر رقم 76 20 مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل معهد رصد مياه الامطار والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة الجزائرية للتكوين والابحاث الى وزارة التعليم العالي والبحث بوليمير (س. أ. ب) . 261 العلمي
المادة 5
يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا .