أمر رقم 76-20
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
أمر رقم 76 20 مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل معهد رصد مياه الامطار والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة الجزائرية للتكوين والابحاث الى وزارة التعليم العالي والبحث بوليمير (س. أ. ب) . 261 العلمي
المادة 4
يتعين على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزارة الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يعيشون لهذا العرض بموجب مرسوم