أمر رقم 76-2
· ج.ر عدد 16 لسنة 1976
أمر رقم 76-2 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 قراران فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المدرسة الوطنية للعلوم 1395 الموافق الجيوديزية . مكتب . 226
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 25
يعين لدى المدرسة مراقب مالى ومؤهل من طرف وزير الدفاع الوطني. فيمارس المراقبة المالية اللاحقة ويضع تقريرا لوزير الدفاع الوطني يتناول كل مقرر يراه مخالفا للقانون الاساسي الخاص بالمدرسة وللتنظيم الجاري به العمل