الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 22
تحضر الجداول التقديرية للموارد والنفقات من قبل مدير المدرسة ثم ترفع لمراجعتها الى وزير الدفاع الوطني .
وتعد المصادقة على الميزانية مكتسبة بانقضاء أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ احالتها ، فيما اذا لم تقع أية معارضة فيها ..
وفي حالة العكس، يحيل مدير المدرسة خلال 15 يوما من تبليغ المعارضة ميزانية جديدة للمصادقة عليها فتعد المصادقة حينئذ مكتسبة بانقضاء اجل 30 يوما من احالة المشروع الجديد فيما اذا لم تقع خلال هذا الاجل أية معارضة فيه .
واذا لم تصدر المصادقة على الميزانية في بدء السنة المالية، جاز للمدير صرف النفقات الضرورية لسير المدرسة وذلك في حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصدقة في السنة المالية السابقة .