الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 21
تتكون موارد المدرسة ممايلي :
- اعانات الدولة ، المساهمات المقدمة من المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة التي تستفيد من التكوين المتمم في المدرسة الهبات والوصايا بما فيها هبات الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية، سواء كانت عمومية أو خاصة
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة ، وتشتمل نفقات المدرسة على ما يلي :
- نفقات سير المدرسة .
- نفقات التجهيز والدروس والبحث وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لانجاز مهمة المدرسة .