الباب الثاني — الادارة والسير
المادة 19
يقوم المجلس التقني والتربوي بدراسة جميع المسائل التي تهم نشاط المدرسة ويدلى بتوصياته في هذا الشأن ولاسيما فيما يلى :
- العمليات الحسابية للمدرسة وكذلك القروض المنوى عقدها 6 المشتريات أو التصرفات وبيوع ايجار العقارات - الضرورية لسير المدرسة وقبول الهبات والوصايا
- القانون التنظيمى والنظام الداخلي للمدرسة برامج التعليم والاساليب التربوية .
- تنظيم الدروس ونظام الامتحانات
- التقديرات في مادة تعيين التلاميذ في مختلف الدورات وكذلك تخصيصات الترقية .