أمر رقم 76-2
· ج.ر عدد 16 لسنة 1976
أمر رقم 76-2 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 قراران فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المدرسة الوطنية للعلوم 1395 الموافق الجيوديزية . مكتب . 226
الباب الثاني — الادارة والسير
المادة 18
لا تصح مداولة الجملس الا اذا حضر نصف اعضائه .
وتحدد المقررات بالاكثرية البسيطة .
وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس ..
تثبت مداولات المجلس بمحاضر مدرجة على سجل خاص ويوقع عليها من طرف الرئيس وكاتب الجلسة .. 228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1396 ه