أمر رقم 76-2
· ج.ر عدد 16 لسنة 1976
أمر رقم 76-2 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 قراران فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المدرسة الوطنية للعلوم 1395 الموافق الجيوديزية . مكتب . 226
الباب الثاني — الادارة والسير
المادة 17
يجتمع المجلس مرتين في العام، بناء على استدعاء من رئيسه ...
ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من مدير المدرسة أو من ثلث أعضائه .
ويحدد الرئيس جدول الاعمال للاجتماعات ويوقع على المحاضر مع كاتب الجلسة .
وترسل الاستدعاءات المرفقة بجدول الاعمال لاعضاء المجلس قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع.