الباب الثاني — الادارة والسير
المادة 12
يتولى المدير مع مراعاة الاحكام المتعلقة بمصادقة وزير الدفاع الوطني مديرية جميع النشاطات الخاصة بالمدرسة ويمارس - السلطة السلمية على جملة الموظفين ...
وضع الجدول المؤقت للموارد والنفقات أما الأمر بصرف النفقات ، ابرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التنظيم الجاري به العمل ، تنفيذ برامج الاشغال المتعلقة بالدروس ، تمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي جميع نشاطاتها - المدنية ، تعيين وانهاء مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته في اطار أحكام القانون الاساسي الذي يسرى عليهم وضع تقرير عام بنشاط المدرسة في نهاية السنة المالية واحالته لوزير الدفاع الوطني .