أمر رقم 76-14
· ج.ر عدد 23 لسنة 1976
أمر رقم 76-14 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 19 20 19 20 مارس سنة 1976 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص فبراير سنة 1976 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية حول قيمة والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة المغفلة البضائع بالجمارك المعدة في 15 ديسمبر سنة 1950 انوفاك افريقيا» . پيروكسل 319
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير | 1976 10 هواري بومدين