أمر رقم 76-12
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
أمر رقم 76-12 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
المادة 7
يمكن اشراك المراكز الاستشفائية الجامعية في ابرام الاتفاقيات التي تعقدها معاهد العلوم الطبية مع منشآت أخرى سواء كانت مؤسسات أو منظمات من شأنها أن تشترك في مختلف مهامها •