أمر رقم 76-12
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
أمر رقم 76-12 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
المادة 6
ان الهياكل الموضوعة تحت وصاية كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة العمومية يمكن ربطها بالمراكز الاستشفائية الجامعية، بموجب قرار مشترك من وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير الصحة العمومية بناء على اقتراح اللجنة الاستشفائية الجامعية الوطنية