أمر رقم 76-12
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
أمر رقم 76-12 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
المادة الأولى
تنشأ على مستوى المدن التي هي مقر معاهد | العلوم الطبية مؤسسات تسمى بالمراكز الاستشفائية الجامعية تتمتع بشخصية معنوية وباستقلال مالي .
يتم انشاء المراكز الاستشفائية الجامعية بموجب مرسوم بناء على اقتراح مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية .