الباب الثالث — احكام جبائية
المادة 71
ان البنوك الوطنية المستفيدة من أحكام العدالة..
النهائية والمتضمنة عقوبات مالية مترتبة على اشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص ، يمكن أن تخول تحصيل ديونها الى محصل الضرائب المختلفة .
ويتم هذا التحصيل كما هو الشأن في الضرائب المباشرة .
ان الديون المنصوص عليها في المقطع الأول من هذه المادة تستفيد من امتياز يأتي مباشرة في الرتبة بعد الديون المنصوص عليها في المادة 430 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ..