الباب الثالث — احكام جبائية
المادة 70
تلغى أحكام المادة 124 من قانون الطابع. وتحرر من جديد كما يلى :
«المادة 124 : ان البطاقة الخاصة المسلمة للاجانب الممارسين مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية، تخضع عند تسليمها | أو عند تجديدها لدفع رسم قدره 500 دج لصالح ميزانية الدولة يحصل على شكل طابع جباني .
للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 محرم عام 1397 ه
2 - الكحول
استدراك، ج.ر عدد 30 لسنة 1977 : بدلا من «المادة 70 : تلغى أحكام المادة 124 من قانون الطابع»، يقرأ «ما يلى».