الباب الثالث — احكام جبائية
المادة 64
يحقق المفتش في التصريحات .
ويمكن له أن يطلب من المعنيين جميع المعلومات القابلة لاثبات صحة الارقام المصرح بها ولا سيما جميع العناصر التي تسمح بتقدير أهمية الزبائن .
ويجوز له ان يطلب الاطلاع على الدفتر اليومي المنصوص عليه في المادة 62 اعلاه، وجميع الاوراق الثبوتية.
واذا رأى بان المعلومات والاثباتات المقدمة غير كافية واذا قدر بان الرقم المصرح به غير صحيح نظرا للمعلومات التي هي في حوزته، فيصحح التصريح ويبلغ الى المكلف الارقام التي يقترحها لتحل محل الارقام الموجودة في التصريح مع بيان الاسباب .
ويطلب في نفس الوقت من المعنى بان يرسل قبوله او تقديم ملاحظاته كتابة في اجل عشرين يوما . واذا دام الخلاف يستطيع المكلف أن يرفع الامر الى لجنة الطعن التابعة للولاية والمنصوص عليها في المادة 360 ادناه ، ويكون الاجراء الخاص بالتحقيق والمطبق هو الاجراء المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون.
بيد انه عند عدم الجواب في اجل عشرين يوما، فان اساس فرض الضريبة يصبح نهائيا مع مراعاة حق الشكوى للمعنى بعد تاسيس الجدول الضريبي. ويكون في هذه الحالة حق الاثبات على عاتق المكلف .
عندما يقرر العون المحقق اسس فرض الضريبة على اثر التحقيق في المحاسبة ، فان الادارة تبلغ هذه الاسس الى المكلف بواسطة رسالة موصى عليها. ويكون لهذا الاخير اجل كامل قدره عشرون يوما لكى يرسل قبوله أو ملاحظاته. ومن أجل . تطبيق هذا المقطع، تستطيع الادارة أن يمثلها كل موظف تابع للادارات المالية تكون له على الاقل رتبة مراقب .
وفي حالة القبول ، فان اساس فرض الضريبة يصير نهائيا ولا يمكن الطعن فيه من قبل الادارة ولا المنازعة فيه امام الجهة القضائية من قبل المكلف . .