الباب الثالث — احكام جبائية
المادة 62
يجب على المكلفين الحاضعين لنظام التصريح المراقب ان يمسكوا دفترا يوميا مرقما وموقعا من قبل مفتش الضرائب المباشرة لدائرتهم .
« المادة 63 : ان الدفتر اليومي المشار اليه في المادة السابقة يجب ان يمسك يوما بيوم وبدون ترك بياض او شطب وان تذكر فيه بالتفصيل الايرادات والمصاريف المهنية .
ويجب ان يحتفظ به وكذلك جميع الاوراق الثبوتية الى غاية انقضاء السنة الرابعة التي تلى سنه تسجيل الايرادات والمصاريف .
وفضلا عن ذلك ، يحب ان يقدم عند كل طلب يتقدم به عون من اعوان الضرائب تكون له على الاقل رتبه مراقب ..
ج / احكام مشتركة للطريقتين لفرض الضريبة