الباب الثالث — احكام جبائية
المادة 59
ان المكلفين الذين يمارسون مهنة تخضع للضريبة على الأرباح غير التجارية، يخضعون لنظام تقدير مصاريفهم المهنية المحددة عن طريق تطبيق معدل قدره 20% على ايراداتهم الاجمالية .
غير انه عندما يمارس المكلف نشاطه منذ اقل من خمس سنوات فان هذا المعدل يصير 30% .
«المادة 60 : ينبغى على المكلفين الذين يتبعون هذا النظام ان يقدموا قبل اول ابريل من كل سنة تصريحا مطابقا لنموذج تقدمه الادارة ويبين فيه على الخصوص نوع نشاطهم واقدميتهم في المهنة واجازاتهم وشهاداتهم وكذلك مبلغ ايراداتهم المهنية .
ب نظام التصريح المراقب ه المادة 61 : خلافا لاحكام المادة 59 وما يليها من هذا القانون ، فان الاشخاص الذين يمارسون مهنة تحضع للضريبة على الارباح غير التجارية والذين اختاروا نظام التصريح المراقب، يجب عليهم أن يصرحوا بالضبط بمبلغ ربحهم الصافي / وان يقدموا دعما لهذا التصريح الذى يجب تقديمه قبل اول ابريل من كل سنة جميع الانباتات اللازمة.