الباب الثالث — احكام جبائية
المادة 58
ان المكلفين المطبقة عليهم الضريبة على ارباح المهن غير التجارية ، يخضعون لزوما - فيما يخص طريقة تأسيس الضريبة الخاصة بهذه المدخولات - لنظام التقدير الادارى للربح الصافي .
ولهم الحق في ان يختاروا نظام التصريح المراقب للربح الصافي . ولهذا الغرض ينبغى عليهم ان يعلموا مفتشى الضرائب المباشرة عن اختيارهم وذلك قبل اول ابريل من سنة فرض الضريبة . وهذا الاختيار يكون صالحا للسنة المذكورة وللسنتين التاليتين. ولا يمكن الرجوع عن هذا الاختيار طيلة هذه الفترة .
ا نظام التقدير الاداري